responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 56

وربّما يخطر ببال بعض الأذهان أنّ الموضوع في الرواية المذكورة هو التسع سنين في ظرف التزويج والدخول، لا مطلق التسع ولكن يتّضح بطلانه بأدنى تأمّل، فإنّ المقصود من فرض تزوجها والدخول بها، هو التأكد من تحقّق بلوغها التسع لا أنّهما شرط لبلوغها ويحتمل أن يكون ذكرهما لغاية حصول الرشد، الموضوع لدفع ماله إليه مع البلوغ بشهادة أنّ الرواية تركّز على حالها، ليُدفع إليها أموالها ويجوز أمرها في الشراء والبيع.

(عليه السلام)بصدد بيان أحكام التسع، وأنّ الجارية إذا بلغت تسعاً يجوز لها التزويج، ويجوز الدخول بها، وإلى غير ذلك من الأحكام، فكأنّ التسع وكونه موضوعاً للبلوغ كان أمراً مسلّماً فذكر الإمام ما ترتّب عليه من آثار وأحكام.

كما يحتمل أن يكون الهدف من ذكر تزويجها والدخول بها هو التأكيد على بلوغ الجارية تسعاً، وذلك لقلّة اهتمام الناس في القرون السالفة بتسجيل مواليد الأولاد وعدم دقّتهم في تحديد أعمارهم، ولذلك ربّما كان يختفي سن الجارية الواقعي فيستدل بالتزويج والدخول على أنّها قد بلغت التسع أو تجاوزته.

وأمّا السند فقد روي بسند صحيح عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة ابن حمران، عن حمران، فقد تطرقنا لهؤلاء الثلاثة سابقاً، ونقول الآن:

أمّا الأخير: فهو حمران بن أعين أخو زرارة، ولا شكّ في وثاقته وجلالته، ولمّا توفي، قال الإمام الصادق (عليه السلام): «واللّه مات مؤمناً».

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست