responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 551

وعليه دين ثلاثمائة درهم، ولم يترك شيئاً غيره؟ قال: «يعتق منه سدسه، لأنّه إنّما له منه ثلاثمائة درهم (ويقضي عنه ثلاثمائة درهم وله من الثلاثمائة ثلثها) وله السدس من الجميع».[ 1 ]

فلو كان الدين غير مزاحم للأمر المنجّز كان اللازم عتق ثلث المملوك لا سدسه، وهذا يدلّ على أنّ المنجّز يلاحظ بعد إخراج الدين فإن استغرق الدين التركة حتّى المنجز يحكم بانحلال العقد ويصرف في مورد الدين، وإن بقي شيء ينفذ على حدّ ثلث الباقي.

2. صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله (عليه السلام)في رواية طويلة وجاء فيها: قلت: فإن قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم...، إلى أن قال (عليه السلام): فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة، ويكون له السدس.[ 2 ]

والاستدلال بهذه الرواية نفس الاستدلال بالرواية السابقة، بل يظهر منها أنّه إنّما ينفذ المنجز من الثلث إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة كما في المثال المذكور، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء. وأمّا إذا كان مال الغرماء أكثر من مال الورثة فلا ينفذ حتّى في المقدار الباقي. مثلاً إذا كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه أربعمائة، فيباع العبد ويأخذ الغرماء أربعمائة درهم ويأخذ الورثة مائتين، ولا يكون للعبد شيء حتّى على حد ثلث المائتين.


[1] الوسائل: 13، الباب 39 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 4 .

[2] الوسائل: 13، الباب 39 من أبواب الوصايا، الحديث 5.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست