responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 530

ويمكن أن يقال: إنّ العتق كان منجّزاً والثانية معلّقة، وأمّا التعبير بلفظة «بوصية أُخرى» فهو :

إمّا من باب المشاكلة في التعبير حيث عبر عن العتق أيضاً بالوصية لوقوعه في مصاحبتها كقول القائل:

قالوا اقترح شيئاً نُجِدْ لك طبخه *** قلت اطبخوا لي جبةً وقميصاً

ويؤيد ذلك ذيل الحديث: «إلاّ أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصية» الظاهر في كون الثاني فقط من مقولة الوصية ألاّ أن يقدر لفظة «الأُخرى» وهو خلاف الظاهر .

أو من باب استعمال الوصية في كلّ ما يقوم به الرجل قبل موته من منجّز ومعلّق وقد كان هذا الاستعمال رائجاً، نظير:

1. روى منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن رجل أوصى لبعض ورثته أنّ له عليه ديناً، فقال: «إن كان الميت مرضيّاً فأعطه الّذي أوصى له» .[ 1 ] فكان ما أوصى به إقراراً وسمّاه الإمام وصيّة.

2. عن أبي أيوب، عن أبي عبدالله (عليه السلام)في رجل أوصى لبعض ورثته أنّ له عليه ديناً فقال: «إن كان الميت مرضياً فأعطه الّذي أوصى له ».[ 2 ] ترى أنّه وصف الإقرار بالوصية.

3. عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: سألته عن رجل معه مال


[1] الوسائل: 13، الباب 16 من أبواب الوصايا، الحديث 1 .

[2] الوسائل: 13، الباب 16 من أبواب الوصايا، الحديث 8 .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست