responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 53

قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام) ما حد البلوغ؟ فقال: «ما أوجب اللّه على المؤمنين الحدود».[ 1 ]

وسيوافيك تضافر الروايات على أنّ الأُنثى إذا بلغت التسع تقام عليها الحدود.[ 2 ]

وقفة قصيرة مع الأحاديث

أمّا الحديث الأوّل: فلا شكّ في صحّة السند، لما حقّقناه في محله من أنّ ابن أبي عمير لا يرسل ولا يروي إلاّ عن ثقة، وأجبنا على ما حوله من الإشكالات المثارة.[ 3 ] مضافاً إلى انّه ارسله عن غير واحد من مشايخه ومن البعيد ان يوجد فيهم ثقة نعم ربما يثار حولها إشكال من حيث صحّة المتن وهو ادعاء أنّ لفظ البلوغ في عصر الوحي والعصور القريبة منه لا يضاف إلاّ بمثل الحلم والنكاح والأشد، ولا يضاف إلى المرء والمرأة.

يلاحظ عليه: أنّ البلوغ في مصطلح الوحي والحديث والفقهاء بمعنى واحد، ولا دليل على كونه عند الفقهاء غيره عند الأوّلين.

إنّ البلوغ إذا نسب إلى الفاعل، يضاف إلى المرء والمرأة يقول سبحانه: ((حَتّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ))[ 4 ] ويقال: بلوغ الرجل والأُنثى، وإذا تركت نسبته إلى الفاعل، يضاف إلى متعلقه من الحلم والأشدّ والنكاح ويقال: بلوغ الحلم أو النكاح أو الأشدّ. وكلّ من الاستعمالين صحيح.


[1] الوسائل: 15، الباب 8 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 1.

[2] لاحظ الروايات برقم 4، 5، 6، 7 من هذا التسلسل.

[3] لاحظ : كليات في علم الرجال:217ـ234.

[4] الأنعام:152.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست