responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 526

الطائفة الرابعة: فيما إذا اجتمع العتق والوصية

قد اجتمع العتق والوصية في صحاح ثلاثة وخبر، وقدم الأُول على الثاني .

».[ 1 ]

».[ 2 ]

الاستدلال بالصحيحين مبنيّ على ثبوت أمرين:

1. العتق لم يكن مورداً للوصية وإنّما كان أمراً منجزاً .

2. انّ السؤال مركّز على عدم وفاء الثلث بهما، لا على خصوص ما أوصى.

ويدلّ على الأمر الأوّل :

أ. التعبير عن العتق بالفعل الماضي فيهما، وحتّى فيما يأتي من الصحيح الثالث لإسماعيل بن همام.

ب. جعله في مقابل الوصية في الصحاح الثلاث حيث قال: «فأعتق


[1] الوسائل: 13، الباب 67 من أبواب الوصايا، الحديث 1 .

[2] الوسائل: 13، الباب 67 من أبواب الوصايا، الحديث 4.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست