responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 522

عند موته بلا ثبت ولا بينة ردّه.[ 1 ]

أمّا عدم دلالة رواية سماعة فلأنّها تدلّ بمنطوقها على عدم صحة الهبة في حال المرض مطلقاً، وهذا لم يقل به أحد، بناءً على أنّ نفي الصلاحية بمعنى نفي الصحة، لأنّ للمريض أن يهب على وجه الإجمال إمّا من الأصل أو من الثلث.

اللّهم إلاّ أن يقال: ليس للمريض التصرف كيفما شاء ـ كما هو الحال في غيره ـ لا أنّه ليس له التصرف أصلاً.

وأمّا خبر المدائني فهو أيضاً يدلّ بمفهومه على عدم جواز هبة المريض مطلقاً، وهو على خلاف الإجماع. إلاّ أن يقال: إنّ إطلاق الجواز في حال الصحة وإطلاق المنع في حال المرض كون الإنسان مالكاً لفكره في الأوّل دون الثاني، ولكنّه تأويل بعيد.

وأمّا خبر السكوني فهو خارج عن مصب البحث حيث يرد أمران: النحلة في الوصية، والإقرار بالشيء عند الموت. والأوّل خارج عن موضوع البحث، وأمّا الإقرار فهو موضوع خاص سنبحثه بعد الفراغ من المسألة.

الطائفة الثالثة: فيمن أعتق عبده وليس له مال سواه

ونكتفي في بيان هذه الطائفة بما ورد فيه العتق دون أن يقترن بلفظ الوصية.


[1] الوسائل: 13، الباب 16 من أبواب الوصايا، الحديث 12.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست