الخامسة: ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي همام[ 1 ]
روى إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن (عليه السلام)في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكاً، وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع به في وصيّته؟
قال: «يبدأ بالعتق فينفذه ».[ 2 ]
إنّ في الرواية احتمالين:
[1] قال النجاشي: مولى كندة البصري، يكنّى أبا همّام، روى عن الرضا (عليه السلام)، ثقة هو وأبوه وجده، له عشرون رواية في الكتب الأربعة.
[2] الوسائل: 13، الباب 67 من أبواب الوصايا، الحديث 2.