responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 513

الخامسة: ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي همام[ 1 ]

روى إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن (عليه السلام)في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكاً، وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع به في وصيّته؟

قال: «يبدأ بالعتق فينفذه ».[ 2 ]

إنّ في الرواية احتمالين:

» فيكون العتق مغايراً للوصية.

(عليه السلام)بتقديم المنجّز على المعلّق وصرف الثلث فيه أوّلاً، وإيراد النقص على الوصيّة.


[1] قال النجاشي: مولى كندة البصري، يكنّى أبا همّام، روى عن الرضا (عليه السلام)، ثقة هو وأبوه وجده، له عشرون رواية في الكتب الأربعة.

[2] الوسائل: 13، الباب 67 من أبواب الوصايا، الحديث 2.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست