responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 46

3. وقال أبو الصلاح الحلبي: إذا انعقد النكاح استحقت المزوجة الصداق، والزوج التسليم إن كانت ممن يصحّ الدخول بها ببلوغها تسع سنين فما زاد.[ 1 ]

4. وقال سلاّر بنفس الكلام الّذي مضى ذكره عن الشيخ المفيد في المقنعة .(2)

5. قال الشيخ في «الخلاف»: يراعى في حدّ البلوغ في الإناث بالسن تسع سنين.[ 2 ]

ثمّ ادّعى الإجماع عليه ولم يذكر قولاً آخر.

6. وقال في «نهايته»: وحدّ الجارية التي يجوز لها العقد على نفسها، أو يجوز لها أن تولّي من يعقد عليها تسع سنين فصاعداً.[ 3 ]

7. وقال في «المبسوط»: وأمّا البلوغ فهو شرط في وجوب العبادات الشرعية، وحدّه الاحتلام في الرجال، والحيض في النساء، أو الإنبات، أو الاشعار، أو يكمل له خمس عشرة سنة، والمرأة تبلغ عشر سنين.[ 4 ]

ولا تنافي بين القولين كما عرفت.

[8] وقال في «المبسوط» في كتاب الحجر: وأمّا السن فحدّه في الذكور خمس عشرة سنة، وفي الإناث تسع سنين وروي عشر سنين.[ 5 ]


[1] الكافي: 294 . 2 . المراسم العلوية: 166، 168 .

[2] الخلاف: 3/382، كتاب الحجر، المسألة 2.

[3] النهاية:468، كتاب النكاح، باب من يتولى العقد على النساء.

[4] المبسوط:1/266، كتاب الصوم، فصل في ذكر حقيقة الصوم.

[5] المبسوط: 2 / 283 ـ 284، كتاب الحجر.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست