responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 438

(فَلَمّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ للّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْراهِيمَ لأَوّاهٌ حَلِيمٌ)).[ 1 ]

ففي هذه الآية يتبرّأ إبراهيم (عليه السلام) من أبيه مع أنّا نرى أنّه يدعو لوالده في أواخر عمره ويقول:((رَبَّنا اغْفِر لي وَ لِوالِدَيَّ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِساب))[ 2 ]، وهذا يعرب عن أنّ الوالد الذي كان يدعو له في أُخريات عمره، غير الأب الذي تبرّأ منه في شبابه، ويكشف عن اختصاص الوالد بالأب المباشر، وأمّا الأب فيستعمل في العمّ فضلاً عن الجدّ.[ 3 ] والمراد من الأب في الآية ـ عندئذ ـ هو العمّ، لعدم كونه جدّاً لإبراهيم، فتعيّن كونه عمّاً.

القول السابع: استقلال كلّ من الأب والبنت

ويمكن الاستدلال عليه بالأخذ بالطائفتين من الروايات اللتين دلّتا على صحّة عقد الأب من دون رضا البنت وما دلّ على عكسه، والروايات في كلا الجانبين لاتأبى هذا الجمع.

غير أنّك عرفت أنّ الطائفة الأُولى وإن كانت صحيحة، لكنّها موهونة من جهة صدورها، وأمّا الطائفة الثانية فهي عليلة من جهة الدلالة لما عرفت من المناقشة في دلالتها، وأنّ الصحيح منها ناظر إلى الثيّب أو من لا أب لها، وأمّا الصريح منها كرواية سعدان بن مسلم فلم تثبت صحّة سنده.


[1] التوبة:114.

[2] إبراهيم:41.

[3] قال في الحدائق: قد ثبت بالآيات والروايات كون الأب جدّاً ودلّت الأخبار على أنّ ولاية الجدّ أقوى من ولاية الأب، فإذا ثبتت الولاية للأضعف ثبتت للأقوى.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست