responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 404

من الثمن، وإلاّ لم يستردّه منه، وهما متقاربان.[ 1 ]

وقال في التحرير: بيع العربون هو أن يدفع بعض الثمن على أنّه إن أخذ السلعة احتسبه من الثمن، وإلاّ كان للبائع.[ 2 ]

وقال في التذكرة: وهو أن يشتري السلعة فيدفع درهماً أو ديناراً على أنّه إن أخذ السلعة كان المدفوع من الثمن، وإن لم يدفع الثمن وردّ السلعة لم يسترجع ذلك المدفوع.[ 3 ]

وجاء في الموسوعة الكويتية أنّ العربون هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى البائع درهماً أو أكثر على أنّه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فهو للبائع.[ 4 ]

وربما يفسّر العربون بوجهين آخرين هما:

1. أن يكون مبلغاً من الثمن يُدفع إلى البائع أو الموجر مثلاً كي يكون لكلّ واحد من المتعاملين حق التراجع على أن يُخسر مقداره، أيٌّ من المتعاملين الذي سيتراجع عمّا بنيا عليه من المعاملة.وعلى هذا لا يختص العربون بالمشتري بل يعم المتبايعين.

2. أن يكون دفعه شروعاً في تنفيذ المعاملة فهو مجرد أداء جزء من الثمن تأكيداً للعقد والبت فيه.


[1] نهاية الإحكام في معرفة الأحكام:2/523.

[2] تحرير الأحكام:2/355.

[3] تذكرة الفقهاء :12/174.

[4] الموسوعة الكويتية: 9 /93، باب بيع العربون.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست