إذا تمكن من الردّ، فهل تخرج الغرامة عن ملك المالك وتعود إلى ملك الغارم فيضمن القابض العين من يوم التمكن ضماناً جديداً، بمثله أو قيمته يوم حدوث الضمان أو يوم التلف أو أعلى القيم، أو تبقى على ملك مالك العين وتكون العين مضمونة بها لا بشيء آخر في ذمّة الغاصب، فلو تلفت استقر بالتلف ملك المالك على الغرامة فلا يحدث بالتمكن سوى حكم تكليف بالردّ.
الظاهر هو الثاني كما عليه الشيخ لأنّ المفروض كونه بدلاً حتّى يردّ، لا أنّه بدل حتّى يتمكن من الردّ ، مضافاً إلى استصحاب كون العين مضمونة بالغرامة وعدم طروء ما يزيل ملكيته عنها.