responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 396

دليل على وجوب غرامة قيمة، حينئذ، لم يبعد كشف ذلك عن انتقال العين إلى الغارم مثلاً:

لو وطأ الغاصبُ الحيوانَ الّذي يُركب، فلا يخرج عن المالية وإنّما يجب نفيه عن البلد وبيعه في بلد آخر لكن هذا لا يُعدّ فواتاً لما به قوام المالية، ولذلك ورد في الدابة الموطوءة من الزام الواطئ بأخذ الدابة واعطاء ثمنها.

روى سَدير عن أبي جعفر(عليه السلام) في الرجل يأتي البهيمة؟ قال: يُحدّ دون الحد، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها، لأنّه أفسدها عليه، وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت ممّا يؤكل لحمه. وإن كانت ممّا يركب ظهره أغرم وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة الّتي فعل بها فيها إلى بلاد أُخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كي لا يعيّر بها صاحبها.[ 1 ]

4. إذا خرجت عن المالية مع بقائها على الملكية

كان محور البحث، انقطاع السلطنة عن العين مع بقائها على ماليّتها السابقة.

أمّا لو خرجت عن المالية (عن التقويم حسب تعبير الشيخ) مع بقائها على صفة الملكية فقد اختار الشيخ وجوب كمال القيمة، مع بقاء العين على ملك المالك، لأنّ القيمة عوض الأوصاف والاجزاء الّتي خرجت العين


[1] الوسائل:18، الباب1 من أبواب نكاح البهائم، الحديث4، وسَدير بن حكيم من رجال الباقر والصادق(عليهما السلام) .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست