responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 384

لصحيحة أبي ولاّد إذا قلنا بدلالتها على أنّ الميزان هو قيمة يوم المخالفة، أو مخالفة للقاعدة الأوّلية الّتي أسسناها.

البحث الثالث: ارتفاع القيمة حسب الأمكنة

قد عرفت حكم ارتفاع القيمة بحسب الأزمنة وانّ القابض لا يضمن سوى قيمة يوم الأداء. فعلى هذا لو كانت قيمة التالف يوم الردّ مختلفة حسب الأمكنة، مثلاً إذا كانت في محل الضمان بعشرة، وفي محل التلف بعشرين، وفي مكان المطالبة بثلاثين، قال الشيخ: فالظاهر اعتبار محل التلف لأنّ مالية الشيء تختلف حسب الأماكن وتداركه حسب ماليته في المكان الّذي تلفت فيه.[ 1 ]

أقول: قد مرّ نظير البحث في المثلي حيث قال الشيخ: ثمّ إنّ لا فرق في جواز مطالبة المالك بالمثل بين كونه في مكان التلف أو غيره ولا بين كون قيمته في مكان المطالبة أزيد من قيمته في مكان التلف أم لا، لعموم الناس مسلطون على أموالهم.[ 2 ]

وعلى هذا فبين كلامي الشيخ اختلاف واضح.والظاهر أنّ له المطالبة في أي مكان شاء وذلك لانّ الناس مسلطون على أموالهم فلهم طلب العين إذا أمكن ردّها وإلاّ فمطالبة القيمة في أي مكان، اللّهمّ إلاّ إذا كان ردّ العين أو القيمة في مكان المطالبة أمراً حرجياً وإضراراً بالنسبة إلى القابض كما إذا


[1] المتاجر:111.

[2] المتاجر:107.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست