responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 381

الخوئي[ 1 ] وجهين آخرين، والوجوه متقاربة نقتصر بذكر ما ذكره الشيخ وهي:

» عن صحيحة أبي ولاّد إذ قال: ويمكن أن يستفاد من صحيح أبي ولاّد اعتبار الأكثر منه إلى يوم التلف، وهو قوي عملاً بالخبر الصحيح، وإلاّ لكان القول بقيمته يوم التلف مطلقاً، أقوى.[ 2 ]

وقال الشيخ بعد نقل هذا القول ـ عن الشهيد الثاني ـ : ولم يعلم لذلك وجه صحيح، ولم أظفر بمن وجه دلالتها على هذا المطلب.[ 3 ]

ويمكن توجيهه بأنّ الإمام(عليه السلام) قال أوّلاً:«نعم قيمة بغل يوم خالفته». ثم قال(عليه السلام) ثانياً:«عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم تردّه»، فاعتبر يوم الغصب ويوم الرد معاً، ويستفاد منه أنّ الاعتبار بالأعلى من يوم الغصب إلى يوم الرد.

وذكر المحقّق الخوئي توجيهاً آخر فقال: إنّ المغصوب مضمون على الغاصب بقيمة يوم المخالفة، والمراد بيوم المخالفة إنّما هو طبيعيّ يوم المخالفة الّذي يصدق على كلّ يوم من أيام الغصب لا اليوم الخاص.[ 4 ]

ولا يخفى ضعف التوجيهين:


[1] مصباح الفقاهة:1/447ـ 452.

[2] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية:7/43ـ 44.

[3] المتاجر:111.

[4] مصباح الفقاهة:2/448.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست