responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 376

يضمن يوم المخالفة، قيمة البغل، ينصرف الذهن إلى انّه ضامن قيمة ذلك اليوم ولكنّه إشعار وليس بدلالة.

وعلى هذا فمدار البحث والمذاكرة على حدوث الضمان يوم المخالفة وعدمه لا على ما يلزمه يوم المخالفة، وبعبارة أُخرى: انّ الرواية بصدد بيان انّ مبدأ الضمان هو يوم المخالفة لا قبله، لأنّه كان أميناً قبلها وصار خائناً بالمخالفة فمن ذلك الزمان عليه ضمان البغل إذا عطب أو إذا نقص.

نعم النقصان السابق ـ عيناً وقيمة ـ غير مضمون لأنّه لم يكن غاصباً وإنّما المضمون منه هو بعد المخالفة.

وبذلك يُعلم أنّ الوجه الثالث الّذي استبعده الشيخ ليس ببعيد وهو أن يقال: انّ قوله نعم بمنزلة يلزمك، والمعنى يلزمك يوم المخالفة قيمة البغل، وامّا ما يلزمه من القيم المختلفة فليس مطروحاً للسائل والإمام.

ولو فرضنا دلالة الرواية على انّ الملاك هو قيمة البغل يوم المخالفة فلعلّ الأمر به لأجل ثبات الاسعار يوم ذاك، فإذا استأجر بغل الغير وسافر به مدة خمسة عشر يوماً يكون قيمة البغل يوم المخالفة نفس قيمته يوم الأداء، وأمّا عدول الإمام عن قيمة يوم الأداء إلى قيمة يوم المخالفة لبيان انّ الاحداث المتقدمة الواردة على البغل قبل يوم المخالفة غير مضمونة، لانّ الرجل لم يكن غاصباً.

أعني كون البغل مجرداً عن اللام ومحلّى بالتنوين، فلعلّ الوجه في تنكيره هو أنّ البغل ربّما يكون يوم الضمان سميناً

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست