responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 372

العهدة مقتض لاستحقاق منافعه، ويكون معنى الحديث: إنّ ما يحصل من العين من النماء والمنفعة بدل لضمان العين وإن كان الضمان بغير اختيار واقدام بل بحكم الشارع بمقتضى شمول حديث «على اليد» ولكن الظاهر انّ الضمان بمعناه المصدري وهو التعهد الاختياري، وإن شئت قلت: الضمان المعاوضي فإنّ مناسبة الحكم والموضوع تقتضي ملكية المنافع والنماء بدلاً عن الضمان المعاوضي ببذل العوض، فإنّ الغرض المهم للمتعهد بذلك، كون المنافع والنماء له مجاناً. والحديث يختص بالضمان المعاوضي ولا صلة له بالضمان غير الاختياري إذ لا مناسبة بين كون المنافع له وكون العين في العهدة من غير اختيار.[ 1 ]

إذا علمت ذلك، فإنّ موضع الاستدلال في الرواية، هو المقاطع الثلاثة التالية:

1. «نعم قيمة بغل يوم خالفته».

2. «عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه».

3. «يشهدون أنّ قيمة البغل حين أكتري كذا وكذا فيلزمك».

فظاهر العبارة الأُولى انّ الملاك قيمة يوم المخالفة.

وظاهر العبارة الثانية انّ الملاك في تعيين الأرش قيمة يوم الردّ على المالك.

وظاهر العبارة الثالثة انّ الملاك عند الاختلاف قيمة يوم الاكتراء.


[1] بلغة الفقيه:1/74.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست