responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 364

ويؤيد ذلك ما رواه البيهقي في المقام.

روى البيهقي عن أنس أنّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أُمّهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت (بعض نسائه) بيده فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام، وقال: كلوا، وحبس الرسول والقصعة حتّى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة.

وفي رواية أُخرى عن عائشة: ما رأيت صانعة طعام مثل صفية بعثتْ إلى رسول اللّه باناء فيه طعام فضربته بيدي فكسرته، فقلت يا رسول اللّه: ما كفارة هذا؟ قال: «إناء مكان إناء وطعام مكان طعام».[ 1 ]

وجه الاستدلال بأنّ الأواني من قبيل القيميات مع أنّ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) دفع قصعة صحيحة مكان المكسورة، وهذا يشهد على أنّه إذا كان للقيمي مِثلٌ يقدّم المثل على القيمة، ولذلك نرى أنّ صاحب الجواهر يقول في كتاب القرض: الانصاف عدم خلو القول به من قوة.[ 2 ]

والظاهر أنّ الحكم لا يختص بكتاب القرض بل يعم عامة الضمانات.

وجهه انّ أبواب الضمانات والغرامات من الأُمور العرفية، وكيفية الخروج منها ترجع إليهم، وليس للشارع فيها طريقة خاصة، فطريقته هي طريقة العقلاء، وقد مرّ أنّ العرف يساعد على جواز مطالبة المضمون له المثلَ الموجودَ من الضامن.


[1] السنن الكبرى:6/96.

[2] جواهر الكلام:25/20.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست