إذا كان التالف المبيع بالعقد الفاسد قيمياً فهناك بحوث ستة:
البحث الأوّل: ضمان التالف القيمي بالقيمة
اتفق الفقهاء ـ إلاّ من شذ ـ على أنّ التالف القيمي يُضمن بالقيمة، وتدل عليه الاخبار الكثيرة المتفرقة في كثير من القيميات، هذا ما ذكره الشيخ ولم يذكر من الروايات شيئاً، ويمكن أن يستدل عليه ببعض الروايات الواردة في تقويم العبد المشترك إذا باع أحد الشريكين حصته حيث تقوّم الحصة الأُخرى على من باعه، نظير:
1. روى محمد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «من كان شريكاً في عبد أو أمة قليلاً أو كثيراً فاعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله، وإن لم تكن له سعة من مال نُظر في قيمته يوم اعتق منه ما اُعتق ثم يسعى العبد بحساب ما بقي حتّى يُعتق»[ 1 ]، والرواية صحيحة لا حسنة، فإنّ إبراهيم بن هاشم من أعلى الثقات وإن لم يوصف بكونه ثقة.
2. روى السكوني قال: سُئل أمير المؤمنين(عليه السلام) عن سُفرة وجدت في
[1] الوسائل:16، الباب18 من أبواب العتق. الحديث3، ولاحظ بقية الأحاديث في هذا الباب.