الأمر السادس:
لو تعذر المثل في المثلّي
لو تعذر المثل في المثلي، بمعنى انّ المثل كان موجوداً فلم يغرمه حتّى فُقد أو كان مفقوداً حين التلف، ففي المقام أُمور:
1. وجوب دفع القيمة مع المطالبة
إذا فقد المثلُ فهل يجب على القابض دفع القيمة أو لا؟ فهنا صورتان:
أ. أن يطالب المالك بحقه من القابض فيجب دفع القيمة.
ووجهه واضح، لأنّ منع المالك من المطالبة ظلم، ومن جانب آخر إلزام الضامن بالمثل منفيٌّ بالتعذر، فوجبت القيمة جمعاً بين الحقّين.
ب. أن لا يطالب بحقه ويصبر إلى العثور على المثل، فعندئذ لا دليل على سقوط حقه عن المثل، ولم يكن للقابض إجباره بالقيمة.
وبذلك يُعلم أن من أطلق الحكم بالقيمة عند تعذر المثل لعله أراد صورة المطالبة.