responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 339

عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركهم هذا وفي بلدكم هذا».[ 1 ]

ب. قول رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) مخاطباً لأبي ذر وفيه: «وحرمة ماله كحرمة دمه».[ 2 ]

ج. ما روي عن صاحب الدار(عج) قوله: لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه.[ 3 ]

وجه الاستدلال: هو انّ المنافع ـ كما مرّ ـ مال فلا تحل لأحد بغير إذنه، والمفروض انتفاء إذن المالك وعدم الإذن الشرعي.

يلاحظ على الاستدلال: بعد تسليم أنّ هذه الروايات بصدد بيان الحكم الوضعي ـ كما مرّ ـ إنّما يطلق المال على الموجود بالفعل أو الموجود بالقوة إذا خرج إلى عالم الوجود، وأمّا الباقي في عالم القوة الّتي هي أشبه بعالم العدم فالروايات لا تشمله أبداً.

3. قاعدة نفي الضرر

ربما يتصور أنّ الحكم بعدم ضمان القابض ـ في المقام ـ للمنافع غير المستوفاة ضرر على المالك.

يلاحظ عليه: بأنّ مفاد الحديث ـ كما حققناه في محله ـ نفي الضرر المسبّب من الناس إلى بعضهم، فهذا النوع من الضرر ـ كضرر سمرة على


[1] الوسائل:19، الباب1 من أبواب القصاص في النفس، الحديث3.

[2] الوسائل:8، الباب152 من أبواب العشرة، الحديث3.

[3] الوسائل:7، الباب3 من أبواب الأنفال، الحديث7.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست