المستعير فإنّما يملك المنافع بإذنه ولكن المنافع بالذات للمالك.
كما يندفع النقضين الثاني والثالث، فالمنافع للمشتري قبل القبض وبعد القبض في مقابل كونه مالكاً للعين وليس المراد من الضمان هنا الضمان المصطلح حتّى يقال بأنّ البائع ضامن والمنافع للمشتري بل الضمان كناية عن الملكية، فالمنافع للمشتري لكونه مالكاً.
حكم المنافع غير المستوفاة
قد عرفت انّ الروايات الشريفة والسيرة العقلائية قائمة على ضمان المنافع المستوفاة، وانّ مال المسلم لا يذهب هدراً، و انّ مقتضى حرمة المال هو ضمانه، إنّما الكلام في المنافع غير المستوفاة، فقد استقصى الشيخ الأعظم الأقوال وهي خمسة:
الأوّل: الضمان; قال الشيخ: وكأنّه للأكثر، وقال في مكان آخر: وهو المشهور.
الثاني: عدم الضمان وهو المحكي عن إيضاح فخر المحقّقين، (وقوّاه السيد المحقّق الخوئي).
الثالث: الضمان إلاّ مع علم البائع، وقد حكي عن بعض الحواشي على الشرائع.
الرابع: التوقف في صورة علم البائع، واستظهره صاحب جامع المقاصد، والسيد العميد من عبارة العلاّمة في القواعد.