responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 334

ويشهد على ما ذكرنا من التفسير لفيف من الروايات نذكر أحدها:

روى إسحاق بن عمّار قال حدثني من سمع أبا عبد اللّه (عليه السلام)وقد سأله رجل وأنا عنده فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع دار فجاء إلى أخيه فقال: ابيعك داري هذه وتكون لك أحبّ إليّ من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي ان أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ عليّ، فقال: «لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه».

قلت: فانّها كانت غلّة كثيرة فأخذ الغلّة لمن تكون الغلّة؟ فقال: «الغلّة للمشتري ألا ترى انّه لو احترقت لكانت من ماله»؟[ 1 ]

ترى أنّ الإمام حكم بأنّ الغلّة للمشتري في مقابل ضمانه للعين حيث لو احترقت لكان من ماله.

لاحظ بعض ما ورد في هذا المعنى فإنّ الجميع يشير إلى ما ذكرنا من معنى الرواية.[ 2 ]

وبذلك يعلم أنّ الاحتمالات الكثيرة حول الحديث كما احتمله السيد الخوئي اطناب غير لازم.[ 3 ]


[1] الوسائل:12، الباب8 من أبواب الخيار، الحديث1.

[2] الوسائل:12، الباب8 من أبواب الخيار، الحديث3، والجزء 13 ، الباب5 من أبواب الرهن، الحديث6.

[3] مصباح الفقاهة:2/387ـ 388.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست