responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 319

الأمر الثاني:

وجوب الردّ إلى المالك فوراً[ 1 ]

من أحكام المقبوض بالعقد الفاسد، وجوب ردّه إلى المالك فوراً وهو من آثار عدم تملك المقبوض بالعقد الفاسد.

قال الشيخ: من الأُمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد وجوب ردّه فوراً إلى المالك، والظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه على تقدير عدم جواز التصرف فيه كما يلوح من مجمع الفائدة[ 2 ] وقد افترض الشيخ المبنى أمراً مسلماً غنيّاً عن النقاش، ومع ذلك فلندرسه:

حرمة التصرف في المقبوض

يحرم التصرف فيه لانّ التصرف في مال الغير بلا إذنه حرام بلا إشكال.

روى صاحب الوسائل عن صاحب الدار (عليه السلام) في حديث طويل حيث جاء فيه: فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه.[ 3 ]

فإن قلت: إنّ تمليك المبيع للمشتري يتضمن الإذن في التصرف أيضاً،


[1] كان الأمر الأوّل هو ضمان المقبوض وعدمه.

[2] المتاجر:104.

[3] الوسائل:7، الباب3 من أبواب الأنفال، الحديث7، نقلاً عن كتاب «كمال الدين» للشيخ الصدوق.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست