responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 314

فتلخص انّ النقض غير وارد. أمّا لوجود الضمان في الصحيح والفاسد معاً كما عليه الشيخ في أوّل كلامه والسيد الطباطبائي فيكون المورد من مصاديق الأصل، أو لعدم الضمان في كليهما كما هو المختار وعلى كلّ تقدير فليس هنا أي تفاوت بين صحيح العقد وفاسده.

النقض الرابع: النقض بحمل المبيع في العقد الفاسد

حكى الشيخ في المتاجر عن الطوسي في المبسوط، والمحقّق في الشرائع، والعلاّمة في التحرير، بأنّ الحمل في المبيع الفاسد مضمون على المشتري مع أنّه غير مضمون عليه في البيع الصحيح بناءً على أنّه للبائع.[ 1 ]

قال المحقّق: وإذا باع الحامل فالولد للبائع على الأظهر إلاّ أن يشترط المشتري.[ 2 ] وامّا انّه غير مضمون على المشتري فلكونه أمانة مالكية بيده في العقد الصحيح، مع انّه مضمون في العقد الفاسد.

يلاحظ عليه: بأنّ بيع الحامل بالعقد الصحيح تارة يكون الحمل جزء المبيع وأُخرى خارجاً عنه فعلى الأوّل يضمنه المشتري بالثمن الّذي يدفعه إلى البائع فالثمن ليس للأم وحدها بل لها مع مالها من الولد، فكيف يقال بأنّ الحمل غير مضمون على المشتري في العقد الصحيح؟

فإذا كان مضموناً على المشتري في مقابل المسمّى في الصحيح فليكن كذلك في العقد الفاسد فهو داخل في أصل القاعدة، أعني ما يضمن بصحيحه


[1] المتاجر:103.

[2] الشرائع:2/51.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست