responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 296

حكم المسابقة الفاسدة

بقي الكلام في ضمان بعض الأعمال المضمونة الّتي لا يرجع نفعها إلى الضامن، ولم تقع بأمره، كالسبق في المسابقة الفاسدة، فهل يُضمن للسابق، لا بالمسمّى بل بأُجرة المثل.

ربما حُكي عن الشيخ الطوسي[ 1 ] والمحقّق[ 2 ] عدم استحقاق السابق أُجرة المثل قائلين: بأنّ عمل العامل لم يعد نفعه إلى الآخر ولم يقع بأمره أيضاً، فاحترام الأموال الّتي منها الاعمال لا يقضي بضمان الشخص له ووجوب عوضه عليه، لأنّه ليس كالمستوفى له، ولذا كانت شرعيته على خلاف القاعدة حيث إنّه بذل مال في مقابل عمل لا ينفع الباذل.[ 3 ]

توضيحه: أنّ مناط الضمان أحد أُمور ثلاثة:

أ. الاستيلاء على أموال الناس وإن لم ينتفع بها.

ب. استيفاء المنافع.

ج. الأمر بعمل محترم مع صدوره من المأمور في الخارج، سواء أوَصَلَ نفع ذلك العمل إلى الآمر أم لم يصل إليه.

وهذا البيان لا بأس به وإن كان لا يخلو عن تأمل كما سيأتي.

ويظهر من المحقّق الخوئي انّ المسابقة صحيحة كانت أم فاسدة من


[1] المبسوط:2/302.

[2] شرائع الإسلام:2/240.

[3] المتاجر:103.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست