responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 289

يقول البيهقي ثم ّ انّ الحسن نسي حديثه فقال: هو أمينك لا ضمان عليه.[ 1 ]

ورواه الترمذي عن الحسن عن سمرة عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي»، قال قتادة ثم نسي الحسن فقال فهو: أمينك لا ضمان عليه، يعني العارية.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) وغيرهم إلى هذا، وقالوا: يَضمن صاحب العارية، وهو قول الشافعي وأحمد.

وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)وغيرهم: ليس على صاحب العارية ضمان إلاّ أن يخالف، وهو قول الثوري وأهل الكوفة، وبه قال إسحاق.[ 2 ]

ورواه أبو داود بسنده عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)قال: «على اليد ما أخذت حتّى تؤدي»، ثمّ إنّ الحسن نسي وقال: هو أمينك لا ضمان عليه.[ 3 ]

أقول: يقع الكلام تارة في سند الحديث وأُخرى في دلالته، امّا السند فساقط جدّاً ولا نتكلم إلاّ عما ورد في حق سمرة بن جندب بن هلال الفزاري.


[1] سنن البيهقي:6/90، باب العارية مضمونة.

[2] سنن الترمذي:3/566، الباب39 ، باب ما جاء في أنّ العارية مؤداة.

[3] سنن أبي داود، باب في تضمين العارية ، الحديث رقم 3561.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست