responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 287

يلاحظ عليه: ـ مضافاً إلى أنّه تدقيق فلسفي ـ أنّه لو صحّ ما ذكر يجب عليه جبران أشغال الرحم بنطفته، لا قيمة الولد.

هذا ما ذكره القوم ولكن الرجوع إلى سائر الروايات الواردة في هذا الموضوع يثبت أنّ قيمة الولد كان عوضاً عن المنافع المختلفة المستوفاة.

3. روى الكليني بسند كالصحيح[ 1 ] عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يشتري الجارية من السوق ويولدها ثم يجيء الرجل فيقيم البيّنة على أنّها جاريته لم تُبَع ولم تُهَب؟ فقال(عليه السلام): ان يرد إليه جاريته ويعوّضه بما انتفع. قال: كأنّ معناه قيمة الولد.[ 2 ] والظاهر انّ التفسير من زرارة.

4. خبر زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه(عليه السلام): رجل أشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولاداً ثم إنّ أباها[ 3 ] يزعم أنّها له وأقام على ذلك البيّنة؟ قال: يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه


[1] أقول: رواه في الكافي بالسند التالي:

عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد اللّه الفرّاء عن حريز عن زرارة. الكافي:5/216برقم 13.

ورواه في التهذيب بالسند التالي:

أحمد بن محمد عن أبي عبد اللّه الفرّاء عن حريز عن زرارة. التهذيب7/64برقم 276.

والظاهر أنّ مراده من أحمد بن محمد هو أحمد بن محمد بن عيسى، والشيخ أخذ الرواية من كتابه. ولذلك حذف قول الكليني «عدّة من أصحابنا» فالسندان متحدان ومعتبران. وأبو عبد اللّه الفراء من مشايخ ابن أبي عمير فيكون ثقة، ولذا قلنا: كالصحيح.

وبذلك يظهر أنّ صدر السند المذكور للرواية في الوسائل لا ينطبق على المصدرين.

[2] الوسائل:14، الباب88 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث2.

[3] وربما يتصور أنّ الصحيح صاحبها ولكن فسّره العلاّمة المجلسي في شرح التهذيب بقوله: أي ادّعى انّها ابنته حرّة الأصل أو اشترى ابنته وعتقت عليه.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست