responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 260

(وَ إِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ))[ 1 ].

فإذن العقد غير العهد، نعم ربّما يستعار العقد للالتزام والعهد لأجل الأثر الموجود في العقد، أعني: الإبرام وعدم الانفصال، فما ربّما يقال من أنّ العقد هو العهد أو العهد المشدد، ناشئٌ من خلط المعنى اللغوي بالمعنى الاستعاري المجازي .

تقسيم العقد إلى إذني وعهدي

قسم المحقّق النائيني (رحمه الله)العقد إلى قسمين أسماهما بالإذني والعهدي، فقال: أمّا العقود الإذنية فتسمى عقوداً لأنّها ترتبط بشخصين لا أنّ فيها عهداً وعقداً، فقوله عزّ من قائل: ((أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)) لا يشمل هذه العقود، لخروجها عنه تخصّصاً.

وبالجملة ما كان قوامه بالإذن ومجرد رضا ولي الأمر ومالكه لا
يكون فيه عهدٌ والتزام، وهذه كالوديعة والعارية بناء على أن يكون مفادها الإباحة المجانية .

ثم قال: قد يكون العقد مركباً من عهدي وإذني باعتبار مدلوله المطابقي والالتزامي كالإجارة فإنّها تدخل من جهة تمليك المنفعة بالعوض في العهدية، ومن جهة تصرف المستأجر في العين في باب الأمانات المالكية الّتي ترجع جميع العقود الإذنية إليها.[ 2 ]


[1] البقرة: 125 .

[2] منية الطالب: 1 / 33، طبعة النجف الأشرف.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست