responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 258

وقوله: ((وَ لاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ))[ 1 ].

2. استدلال الفقهاء عبر القرون بالآية على لزوم الوفاء بالعقود الدارجة بين الناس كالنكاح والبيع والاجارة، فالاستدلال بالآية على العقود الّتي يعقدها الناس بعضهم مع بعض أوفق بمضمون الآية.

العقد في مصطلح الفقهاء

وقد عُرّف العقد ببعض التعاريف نذكر منها:

1. قال المحقّق الاصفهاني: العقد في اصطلاح الفقهاء ارتباط أحد القرارين بالآخر من الموجب والقابل .[ 2 ]

2. وعرّفه السيد الخوئي بقوله: شدّ أحد الالتزامين وعقده بالآخر.

» بالوصل لما مرّ...

ولو أنّهما أضافا إلى هذين التعريفين جملة «على وجه مؤثر» لاختص التعريف بالصحيح ولا يعم الفاسد.

ولذلك عرفه بعضهم بالنحو التالي:

ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله .[ 3 ]


[1] البقرة: 235 .

[2] تعليقة الطباطبائي على المتاجر: 35.

[3] الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد: 1 / الفقرة 132 .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست