responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 256

وأمّا قوله سبحانه: ((لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَ لَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ))[ 1 ] فتعقيد الايمان مقابل للغوها كما يقول «لا والله وبلى والله»[ 2 ] بلا التزام. وهذا ما لا يجب حفظه بخلاف ما لو عقدّ الايمان. والجملة كناية عن المبالغة في العقد الّذي يناسب معنى الشد، فلو صحّ تفسير العقد بالشد فإنّما يصحّ في المضاعف لا مطلقاً .

العقد في الكتاب

اختلفت كلمتهم فيما هو المراد منه في الآية المباركة، فقد ذكر الطبرسي أقوالاً:

أ. المراد بها العهود الّتي كان أهل الجاهلية قد عاهد بعضهم بعضاً فيها على النصرة والمؤازرة والمظاهرة على مَنْ حاول ظلمهم أو بغاهم سوءاً.

ب. العقود الّتي أخذ الله سبحانه على عباده بالإيمان به وطاعته في ما أحل لهم (الطيبات) أو حرّم عليهم (الخبائث)، (كلاهما مرويان عن ابن عباس).

ج. العقود الّتي يتعاهدها الناس بينهم ويأخذها المرء على نفسه كعقد النكاح والبيع (نقله عن ابن زيد).

د. أنّ ذلك أمر من الله لأهل الكتاب بالوفاء بما أخذ به ميثاقهم من العمل بما في التوراة والإنجيل في تصديق نبينا (صلى الله عليه وآله وسلم)وما جاء به من عند الله سبحانه.


[1] المائدة: 89 .

[2] تفسير جوامع الجامع للطبرسي: 1 / 528 .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست