responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 238

إسقاطه لأجل كونه حكماً شرعياً، لا لكونه حقاً لكن غير جائز الإسقاط. وإليك تحليل الأمثلة الثلاثة:

1. إنّ معنى مسؤولية الحاكم وجوب قيامه ـ الّذي هو حكم شرعي ـ برعاية مصالح القاصرين والغائبين في أموالهم ومصالح المسلمين في أُمورهم. وبما أنّ الغاية المتوخاة من الولاية لا تتحقق إلاّ بوجوب القبول ممّن عليهم الولاية فيجب على المُولّى عليهم طاعة الحاكم وامتثال أوامره. فهذا النوع من الولاية أشبه بالحكم الشرعي الإلزامي، وفي الوقت نفسه من الحقوق العامة.

2. إنّ حق التولية ليس إلاّ مسؤولية ملقاة على عاتق المتولي في العين الموقوفة، ومعنى مسؤوليته هو وجوب قيامه بأعمال يحافظ بهاعليها من التلف والاندثار، وان تُصرف منافعها فيما وقفت له. ولو عُيّن للمتولي في صيغة الوقف شيئاً من الحقوق المالية فإنّما هو أُجرة مقابل الأعمال الّتي يقوم بها.

وبهذا يكون حكماً شرعياً ومن مقولة الحق بالمعنى العام.

3. حق الوصاية إن أُريد به أنّ للموصي حقاً على الوصي بمعنى أن يتخذه وصيّاً لنفسه، فهذا ليس حقاً بل حكماً شرعياً بمعنى أنّه يجوز له أن يتخذ الغير وصياً.

وإن أُريد به أنّه حق للوصي بمعنى أنّه يجوز له الردّ في حال الحياة وعدمه بعد الموت، فهذا أيضاً يرجع إلى الحكم الشرعي بمعنى أنّه يجوز

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست