responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 229

هذا الفرض بأنّ القاصر مسلوب السلطنة لا مفوضها وللوصي والقيّم والجدّ والأب والحاكم سلطنة مستقلة عليه وعليها، وليس حالهم حال الوكيل) غير تام، وذلك للفرق بين سلطنة الولي على أموال المحجور وسلطنته على أمواله نفسه، فهل هما على نسق واحد، أو أنّ بين السلطنتين فرق؟ وهذا يدل على أنّ الولي يتصرف في مال المولّى عليه نيابة ولاية عنه لا استقلالاً.

ثالثاً: أنّ ما أفاده من عدم الملازمة بين السلطنة والحق حيث إنّ للناس سلطنة على نفوسهم ولا يعتبر فيها الحق وإن كان صحيحاً، لكنّه ليس دليلاً على مدّعاه من أنّ السلطنة غير الحق، لأنّ السلطنة الموجودة في النفوس، سلطنة تكوينية نابعة عن اختيار الإنسان وعدم صدق الحق عليها، لا يضر في المقام، لأنّ الملازمة بين السلطنة الاعتبارية الوضعية وبين الحق، لا بين السلطنة التكوينية والحق فتدبر.

».

وإن شئت قلت: إنّ اتحاد المعنى والترادف بين الألفاظ إنّما يقع في جوهريات المعاني لا عوارضها الحادثة من أنحاء التركيب وتصاريف الألفاظ وصيغها، فلا بأس أن يصح أن يقال: أدّيت حقّه ولا يصح أن يقال: أدّيت سلطنته.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست