responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 227

وما ربّما يقال: بأنّ الملك أيضاً قد فرض في حيثيته التعليلية وجود المملوك عليه فلو لم يكن في العالم إلاّ شخص واحد يتصرف في كل الأموال كما يشاء، لم يكن نكتة لفرض مالكيته لها .[ 1 ]

مدفوع بوجود الفرق بين «مَن عليه الحق»، و «مَن في مقابله الملك »، فالحق إضافة قائمة بين ذي الحق ومَن على ضرره الحق، بخلاف الملك فهو قائم بين المالك والمملوك لا في مقابل الآخرين وبحرمانهم عنه، فتدبر.

وبذلك يعلم أنّ إضافة الحق إلى التحجير والحضانة باعتبار وجود أطماع في البين، يسبّب ثبوت الحق لواحد من المتشاحين وحرمان الآخرين عنه.

الرابع: الحق غير الملك والسلطنة

لمّا ذهب المحقّق الاصفهاني إلى أنّ الحق في كل مورد مصداق لاعتبار مخصوص، له آثار خاصّة وعدّ منها: حق الولاية، وحق التولية، والنظارة، والرهانة، والاختصاص ; أشكل عليه سيدنا الأُستاذ (قدس سره)بالقول: بأنّ الاعتبار في الحقوق ليس مختلفاً وإنّما الاختلاف في المتعلقات، ثم ذهب إلى أنّ الحق غير الملك والسلطنة. واستدل على ذلك بالأُمور التالية:

1. لا شك انّ الحق حسب فهم العرف وفي موارد لا يعتبر فيها الملك ولا السلطنة، فلو سبق إلى مكان في المسجد فلا شبهة أنّه لا يملك المكان


[1] فقه العقود: 1 / 121 .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست