responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 223

الحق من مقولة السلطنة

إنّ الملك من مقولة والحق من مقولة أُخرى، ولا وجه لجعل أحدهما من مقولة واحدة.

أمّا الملك فهو اعتبار بين المالك والمملوك بما انّه واجد له، وفي حيطته وتصرفه، إمّا تصرفاً تكوينياً أو قانونياً.

وأمّا الحق فهو اعتبار بين ذي الحق ومتعلقه بما أنّ له سلطنة في الإعمال وعدمه.

ولنذكر لذلك أمثلة :

)[ 1 ].

فقد أعطى الله سبحانه للولي سلطنة وضعية وصلاحية قانونية لإجراء القصاص وعدمه بالعفو عن الجاني.

2. حق الشفعة، فقد أعطت الشريعة المقدسة للشريك صلاحية قانونية لضمّ حصة الشريك الآخر إلى حصته بنفس القيمة.

3. حق الخيار، بمعنى السلطنة على اختيار الفسخ أو الإمضاء، بمعنى انّه فوّض لذي الخيار أحد الأمرين، فله السلطنة في انتخاب أحدهما.

وعلى ضوء ذلك فكل مورد كان للإنسان سلطنة على الشيء ـ إنساناً


[1] الإسراء: 33 .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست