responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 217

3. إنّ الرجل إذا باع أرضاً على رجل آخر ولكن كان العقد فاسداً والمشتري جاهلاً بالفساد، فعمل بالأرض بالإصلاح وقطع الأعشاب وإعدادها للزراعة. فإذا تبيّن الفساد فالبائع يرد المسمّى على المشتري مع قيمة الأعمال الّتي قام بها المشتري بإذن منه، خضوعاً لقاعدة (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده)، وهذا يدل على أنّ العمل من المملكات. غاية الأمر إذا كانت المادة ملكاً لنفس العامل يتراءى المجموع ملكاً واحداً ولكنهما عند التحليل يتراءى كلٌ ملكاً في طول الآخر .

الثالث: نماء المملوك

إذا كان الأصل ملكاً لإنسان فنماؤه ونتاجه يكون ملكاً له، وذلك كاللبن وولد الشاة وغيرهما.

الرابع: الإرث

إن الإرث من عوامل التمليك، فإذا مات الوالد يرثه أولاده حسب المقررات الشرعية، عند الملتزمين بها، أو حسب المقررات الوضعية عند غير المتشرعة.

الخامس: العقود والإيقاعات

وهي من المملكات على اختلافها وبها يختلف طرفي الإضافة فالبائع يملك الثمن والمشتري يملك المثمن وتتبادل الإضافات، ويدخل فيها الهبة، أو الإيصاء بناءً على أنّه من العقود والوقف بناءً على أنّه من الإيقاعات.

السادس: الإضرار بالنفس والنفيس

من الأسباب المملكة الإضرار بالنفس والأطراف (الأعضاء) والأموال

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست