responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 206

في تعريف المال

إنّ المال ـ المبحوث عنه في أبواب المتاجر والمأخوذ في تعريف البيع على ما سيأتي ـ : عبارة عمّا يرغب فيه العقلاء، ويُبذل بإزائه الثمن، وله ندرة نسبية.

فبالقيد الأوّل خرج كل منفور لا يرغب فيه، كالحشرات ونفايات البيت.

وبالقيد الثاني خرجت حبّة أو حبات من الحنطة فهي تُعدّ ملكاً ولا تُعدّ مالاً، إذ لا يبذل بازائها الثمن.

وبالقيد الثالث خرج المبذول كالهواء والماء على شاطئ النهر .

وعلى هذا فلا يختص المال بالأعيان، بل يعم الأعمال والمنافع، لانطباق التعريف عليهما فهما ممّا يبذل الثمن بازائهما.

فإن قلت: إنّ المنافع ليست مالاً لكونها معدومة .

قلت: إنّ العين تُعدّ عند العرف وجوداً جمعياً للمنافع، ومشيرة إليها، وكيف لا تكون المنافع مالاً مع أنّ مالية الأشياء عند العقلاء باعتبار منافعها، فنفس المنفعة أولى بأن تكون مالاً ويبذل بازائها الثمن.

ويشهد على ما ذكرنا ـ عدم اختصاص المال بالأعيان ـ صحة جعل ما

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست