responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 202

السماء ممطرة، وفي غير هذه الصور يحرم ذلك فلو ركب فعليه الكفّارة.

ولو ركب السيارة ولكنّه واجه في أثناء سفره المطر، فيتوقف حتى يتحسن الجو وينقطع المطر، وليس عليه شيء، لأنّه ليس سائراً بل واقفاً، وعند ذلك يستمرّ في المسير. ولكن الإغماض عن إطلاق ما ينهى عن ركوب القبة ممّا لا وجه له.

والحقّ: انّ الطائفتين الأخيرتين من الروايات (أعني: النهي عن ركوب القبة على وجه الإطلاق والذي يعمّ ركوبها الإفاضة من عرفات إلى المشعر، والنهي عن التستر من المطر الذي ربما يكون عنوانا مشيراً إلى الحالات الجوية من البرد القارص و العواصف الترابيّة) ممّا يصدان الفقيه عن الإفتاء بجواز الاستظلال في الليل من دون ضرورة.

وما ربما يقال من التستر بالقبة وأمثالها في الأسفار كان للتوقّي عن حرارة الشمس، وأمّا في الليل فكانت السيرة على رفع الستر، لترويح النفس والتعرض للجو المفتوح، فغير تام، لأنّ الجو في الليل حتى في فصل الصيف في تلك المناطق الحارة ربّما يكون بارداً مزعجاً جداً، وربّما يكون مرفقاً بالعجاج، وقد جربناه في أسفارنا فيحتاج إلى التستر بشيء.

فالإنصاف أنّ الإفتاء بجواز الستر ليلاً، أمر مشكل، والأحوط هو عدم ركوب السيارات غير المكشوفة إلاّ عند الضرورة كما هو الحال في هذه الأعصار، مع أنّ ركوب السيارات المكشوفة محاط بالأخطار، لقدمها وعدم استعمالها إلاّ في موسم الحج الذي يجعلها غير صالحة، وربّما يؤدي ركوبها إلى عواقب غير حميدة.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست