1. رواية علي بن محمد (القاساني المعروف) قال: كتبت إليه عن المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضاً أم لا؟ فإن ظلّل هل يجب عليه الفداء؟ فكتب(عليه السلام) :«يظلل على نفسه ويهريق دماً إن شاء اللّه».[ 1 ]
2. رواية محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس؟ فقال: «أرى أن يفديه بشاة ويذبحها بمنى».[ 2 ]
3. رواية إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا(عليه السلام): المحرم يظلّل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضرّان به؟ قال: «نعم». قلت: كم الفداء؟ قال(عليه السلام): «شاة».[ 3 ]
4. صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا(عليه السلام) قال: سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس ـ وأنا أسمع ـ؟ فأمره «أن يفدي شاة، ويذبحها بمنى».[ 4 ] و هو غير ما مرّ برقم 2، لأنّ السائل فيما مرّ هو نفس محمد بن إسماعيل، و أمّا المقام فالسائل غيره وهو يسمع.
وهذه الروايات تعرب عن أنّ الغاية من التظليل هو النهي عن التستر عن الشمس وبعض الطوارئ الجويّة كالمطر.
[1] الوسائل:9، الباب6 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث1.
[2] الوسائل:9، الباب6 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 3.
[3] الوسائل:9، الباب6 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 5.
[4] الوسائل:9، الباب6 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 6.