responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 166

لزمه الإحرام من جدّة بالنذر ثمّ يجدد إحرامه خارج الحرم قبل دخوله فيه.[ 1 ]

يلاحظ على ما أفاده بأُمور:

(صلى الله عليه وآله وسلم) ناظرة إلى مـن كان من أهل هذه المواقيت أو كان ممّن يجتازها، وأمّا مـن سلك طريقاً لا يؤدّي إلى أحـدها فـلا دليل على لزوم الذهاب إلى المواقيت.

ثانياً: انّ نذر الإحرام من بلده أو من الطريق قبل الوصول إلى جدة بمقدار معتد به أو في الطائرة، وإن كان يحل مشكلة الإحرام، لكن يبقى الإشكال في الاستظلال بعده بسقف الطائرة، ونحوها إذا كان الطيران في النهار أو في الليالي الممطرة أو ذات الرياح العاصفة .

وجه الإشكال: انّ حقيقة الإحرام عبارة عن العزم على ترك المحرمات، فكيف يجتمع ذلك العزم الجدي، مع العلم بنقضه في الطريق أو قبل ركوب الطائرة، ونحو ذلك، وهذه مشكلة يجب التخلّص منها على نحو لا يصادم حقيقة الإحرام الذي هو أمر قلبي قائم بالعزم والنية .

أضف إلى ذلك: انّ هذا الاقتراح ، لا ينفك عن وجوب الفدية عليه وهو تكليف زائد وتحميل عليه، وهو رهن الدليل.

ثالثاً: انّه إذا تمكن من الذهاب إلى (رابغ) يتمكن غالباً من الذهاب إلى


[1] المعتمد: 3 / 324 .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست