responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 159

المسافة، إذ لقائل أن يقول: لماذا لا يرجع إلى الميقات، وقد عرفت أنّ ما ذكره من أنّه لا يجوز قطع هذه المسافة بلا إحرام إنّما هو فيما إذا أحرم من الميقات لا مطلقاً، فلا دليل على لزوم الإحرام في قطع المرحلتين إذا أحرم من غير المواقيت المنصوصة، كما سيأتي.

2. الإحرام من أدنى الحل

وهناك وجه آخر، وهو الإحرام من أدنى الحل، من غير فرق بين الجعرانة، أو الحديبية، أو التنعيم، وإن كان الثالث أقرب إلى مكة، فقد ذكره العلاّمة في عدّة من كتبه، والشهيد الثاني في «المسالك»، واستحسنه في «المدارك». وإليك بعض الكلمات:

1. قال العلاّمة في «القواعد»:ولو لم يؤدّ إلى المحاذاة فالأقرب إنشاء الإحرام من أدنى الحلّ، ويحتمل مساواة أقرب المواقيت.[ 1 ]

2. وقال فخر المحقّقين معلّقاً على قول والده في «القواعد»: وجه القرب أنّه ميقات للمضطرين، كالناسي، وهذا الّذي حجّ على طريق لا يؤدي إلى ميقات ولا إلى محاذاته، منهم(المضطرون) لتعذر الميقات، وهو الأقوى عندي.

ووجه الثاني: أنّ الاعتبار بالمحاذاة إنّما هو المساواة.[ 2 ]

3. وقال في «التذكرة»: ولو مرّ على طريق لم يحاذ ميقاتاً ولا جاز به، قال بعض الجمهور: يحرم من مرحلتين، فإنّه أقلّ المواقيت وهو ذات عرق.


[1] القواعد:1/417.

[2] الإيضاح:1/284.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست