الرؤية بالعين المجردة أو يعمّ الرؤية بالعين المسلحة المستندة إلى النظارات القوية؟
المشهور هو الأوّل، فلا تكفي الرؤية بعين ذات البصر الحاد كما لا تكفي الرؤية بالآلات الرصدية، و ما هذا إلاّ للانصراف.
نعم لا بأس بالاستعانة بالنظارات لتعييين المحل، ثمّ النظر بالعين المجردة، فإذا كان قابلاً للرؤية و لو بالاستعانة بتلك الآلات في تحقيق المقدمات كفى وثبت الهلال.[ 1 ] ولكن يمكن التفريق بين الرؤية بالعين ذات البصر الحاد، فإذا افترضنا في بلد يوجد فيها ثقتان لهما حدة البصر فرأيا الهلال بالعين المجرّدة، وشهدا عند الحاكم فهل عليهما أن يصوما أو لا؟
وعلى الفرض الأوّل هل تقبل شهادتهما عند الحاكم أو ترد؟
لا أظن أن يلتزم الفقيه بعدم وجوب الصوم عليهما، كيف و هو على خلاف النص.
1. روى علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ قال: «إذا لم يشك فليفطر وإلاّفليصم مع الناس».[ 2 ]
2. روى علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عمّن يرى هلال