responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 112

جماعة منصرف إلى الفرد الشائع ، وأما هذا الفرد النادر فإطلاق الأدلة على فرض وجوده منصرفة عنه.

)[ 1 ] ـ يشهد لذلك، أوليس ذلك قرينة على جواز الصلاة بالجماعة استدارة وإن استلزم في بعض الحالات مواجهة المأموم للإمام؟

(عليه السلام)بني على شكل دائرة فلم يدل عليه دليل. وعلى فرض كونه كذلك لا يكون دليلاً على جواز الصلاة جماعة بالاستدارة.

إلى هنا تمت دراسة الاشكالين المذكورين في كلام الفقهاء وهناك إشكال ثالث.

الثالث: وجود الحائل بين الإمام والمأموم

من شروط صحة الجماعة أن لايكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع عن مشاهدته، قال المحقّق: لاتصحّ مع حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة، وقال صاحب «الجواهر»: الظاهر أنّه إجماعي كما في «الذخيرة» بل هو كذلك في صريح «الخلاف» و «المنتهى» و «المدارك».

ويدل عليه صحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام): إن صلّى قوم وبينهم وبين


[1] الحج: 29 .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست