responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 107

شرطية عدم تقدّم المأموم على الإمام

قال المحقّق: ولا يجوز أن يقف المأموم قدّام الإمام. [ 1 ] واستُدل عليه بعدم الخلاف بين الأصحاب، وظاهر «المعتبر» الإجماع عليه من غير فرق بين الابتداء والاستدامة كما هو صريح معقد بعضها اقتصاراً في العبادة التوقيفية على ما علم ثبوته من فعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)والأئمة(عليهم السلام)والصحابة والتابعين وتابعي التابعين وسيرة سائر فرق المسلمين في جميع الأعصار والأمصار بعد قصور الإطلاقات المساقة لغيره عن تناول مثل ذلك .[ 2 ]

وظاهر كلامه كظاهر كلام الآخرين أنّه ليس هناك دليل لفظي يدل على عدم جواز تقدم المأموم على الإمام، ولو كان فإنّما هو إشارات وتلميحات، غير أنّ معقد الإجماع يعمّ عامّة الحالات سواء أكان في المسجد الحرام أم غيره.

ولا يمكن أن يقال: إنّ الإجماع دليل لبّي يقتصر فيه على القدر المتيقّن وهوما إذا صلّوا على جهة واحدة.

بل يمكن أن يستظهر ذلك من كلمة الإمام بأنّه إمام يقتدى به في الأقوال والأفعال، ولازم ذلك عدم كون المأموم متقدماً على الإمام. ولذلك نرى أنّه ورد في الروايات أنّ الإمام قد سُئل عن رجل أمّ قوماً فصلى بهم


[1] شرائع الإسلام : 1 / 123 .

[2] جواهر الكلام : 13 / 221 .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست