responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 104

فالشك في جواز القبض كاف في كونه بدعة مبطلة للصلاة. وهذا هو الأصل في المقام.

وربّما يقرر بأنّ الأصل في المقام هوالصحة، وهو أنّ صلاة الجماعة ترجع في حقيقتها إلى أنّها هي عدل للواجب التخييري، لا أنّها من مسقطات وجوب الصلاة، فإذاً يدور الأمر بين كون الواجب هو الفرادى ومطلق الجماعة وبين كون الواجب هو الفرادى والجماعة المقيّدة بأنّها بغير الاستدارة، ومقتضى الأصل هو البراءة عن هذا التقييد [ 1 ].

يلاحظ عليه: أنّ المأمور به هو طبيعة الصلاة والصلاة جماعة وفرادى من مصاديق هذا الواجب، والتخيير بين المصداقين عقلي لا شرعي، وعلى هذا فيكون مرجع الشك إلى سقوط الطبيعة بالفرد الخاص والأصل خلافه، فإنّ قاعدة الاشتغال محكمة حتّى يثبت الامتثال. وبالجملة إذا كانت للطبيعة المأمور بها مصاديق مختلفة ويقطع بحصول الامتثال ببعض المصاديق ويُشك في حصوله بالبعض الآخر يكون المقام محكوماً بالاشتغال، لأنّه قبيل الشك في السقوط فلو أمر المولى بتطهير النجس بالماء وشك في صحة التطهير بماء الكبريت فالاشتغال محكم ما لم يكن هنا إطلاق لفظي حاكم على الأصل .

وقد صرح بما ذكرنا السيد الحكيم (قدس سره)بتعبير آخر حيث قال:


[1] مجلة فقه أهل البيت(عليهم السلام)، العدد (44)ص (94)، وقد استظهره صاحب المقال من كلام السيد الخوئي في مسألة اشتراط التأخّر وعدم كفاية المساواة الحقيقية وقال: وهو يجري في مقامنا بالنحوالمذكور.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست