responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 96

فالأحوط بطلان صلاة من على جانبيه من الصف الأوّل ممّن كان بينهم وبين الإمام أو الصف المتقدم حائل، بل البطلان لا يخلو من قوة، وكذا الحال في المحراب الداخل، نعم تصحّ صلاة الصفوف المتأخرة أجمع.

المسألة2. لو تمت صلاة الصف المتقدم يشكل بقاء اقتداء المتأخر وإن عادوا إلى الجماعة بلا فصل، فلا يترك الاحتياط بالعدول إلى الانفراد.

المسألة3. يجوز لأهل الصف المتأخر الإحرام بالتكبير قبل المتقدم إذا كانوا قائمين متهيئين للإحرام تهيّؤاً مشرفاً على العمل.

أحكام الجماعة

الأقوى وجوب ترك المأموم القراءة في الركعتين الأُوليين من الإخفاتية، وكذا في الأُوليين من الجهرية لو سمع صوت الإمام ولو همهمة، وإلاّ جاز بل استحب له القراءة.

المسألة1. لو سمع بعض قراءة الإمام دون بعض فالأحوط ترك القراءة مطلقاً.

المسألة 2. لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئاً غير القراءة في الأُوليين إذا ائتم به فيهما، ولو لم يدركهما وجبت عليه القراءة فيهما، وإن لم يمهله الإمام لإتمامه اقتصر على الحمد، وترك السورة، ولحق به في الركوع، وإن لم يمهله لإتمامه أيضاً فعليه قصد الانفراد.

المسألة 3. يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال بمعنى أن لا يتقدم فيها عليه ولا يتأخر عنه تأخراً فاحشاً، وأمّا في الأقوال فالأقوى عدم وجوبها عدا تكبيرة الإحرام، فإنّ الواجب فيها عدم التقدم والتقارن، والأحوط عدم الشروع

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست