responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 92

كان محل الإقامة في طريق بلده، ولو خرج إلى مادون المسافة وكان متردداً في العود إلى محل الإقامة وعدمه أو ذاهلاً عنه فالاحتياط بالجمع لا ينبغي تركه، وإن كان الأقوى البقاء على التمام ما لم ينشئ سفراً جديداً.

ثالثها: البقاء ثلاثين يوماً في مكان متردداً، ويلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غداً أو بعده ولم يخرج وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوماً، بل يلحق به أيضاً إذا عزم على الإقامة تسعة أيام مثلاً ثم بعدها عزم على إقامة تسعة أُخرى وهكذا، فيقصر إلى ثلاثين يوماً ثم يتم، وإن لم يبق إلاّ مقدار صلاة واحدة، وإذا خرج إلى مادون المسافة بعد استقرار التمام كذلك فحكمه حكم الخروج إليه بعد العزم على الإقامة، وقد مرّ حكمه.

أحكام المسافر

قد عرفت أنّه تسقط عن المسافر بعد تحقق الشرائط ركعتان من الظهرين والعشاء، كما أنّه تسقط عنه نوافل الظهرين، وتبقى سائر النوافل، والأحوط الإتيان بالوتيرة رجاءً.

المسألة1. لو صلّى المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً فإن كان عالماً بالحكم والموضوع بطلت صلاته، وأعادها في الوقت وخارجه، وإن كان جاهلاً بأصل الحكم وأن حكم المسافر التقصير لم تجب عليه الإعادة فضلاً عن القضاء، وأمّا القصر في مكان التمام فموجب للبطلان مطلقاً.

المسألة2. لو تذكر الناسي للسفر في أثناء الصلاة فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتم الصلاة قصراً واجتزأ بها، وإن تذكر بعد ذلك وجبت عليه الإعادة مع سعة الوقت ولو بإدراك ركعة.

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست