responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 86

صلاة الاستيجار

المسألة1. يجوز الاستيجار للنيابة عن الأموات في قضاء الصلاة كسائر العبادات، ويقصد النائب النيابة والبدلية، ويعتبر فيه قصد تقرب المنوب عنه لا تقرب نفسه، كما أنّه يجب تعيين الميت المنوب عنه في نيته ولو بالإجمال كصاحب المال ونحوه.

المسألة2. يجب على من عليه واجب من الصلاة والصوم الإيصاء باستيجاره إلاّ من له وليّ يجب عليه القضاء عنه ويطمئن بإتيانه.

المسألة3. يشترط في الأجير أن يكون عارفاً بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل وغيرها عن اجتهاد أو تقليد صحيح، ولا يشترط عدالة الأجير، بل يكفي كونه أميناً.

المسألة4. يجوز استيجار جماعة عن واحد في قضاء صلواته، والأفضل تعيين الوقت عليهم، حتى لا يصلوا في وقت واحد.

المسألة5. لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر.

المسألة6. لو لم يعين كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات ولم يكن انصراف لكيفية خاصة يجب الإتيان بالمستحبات المتعارفة كالقنوت وتكبيرة الركوع ونحو ذلك.

صلاة العيدين

وهما الفطر والأضحى، وهي واجبة مع حضور الإمامعليه السَّلام وبسط يده واجتماع سائر الشرائط، ومستحبة في زمان الغيبة ويجوز إتيانها جماعة وفرادى. ووقتها من

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست