responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 82

بها وجه، ولكن الأحوط الإتيان بها ثم إعادة الصلاة.

المسألة4. لو شك في فعل من أفعال صلاة الاحتياط أتى به لو كان في المحل، وبنى على الإتيان لو تجاوز، ولو شك في ركعاتها فالأقوى وجوب البناء على الأكثر إلاّ أن يكون مبطلاً، فيبني على الأقل، لكن الأحوط مع ذلك إعادتها ثم إعادة أصل الصلاة.

المسألة5. لو نسي صلاة الاحتياط ودخل في صلاة أُخرى من نافلة أو فريضة قطعها وأتى بها، خصوصاً إذا كانت الثانية مرتبة على الأُولى، والأحوط مع ذلك الإعادة، هذا إذا كان ذلك غير مخل بالفورية، وإلاّ فلا يبعد وجوب العدول إلى أصل الصلاة إن كانت مرتبة، والأحوط إعادتها بعد ذلك أيضاً، ومع عدم الترتب يرفع اليد عنها ويعيد.

الأجزاء المنسية

المسألة1. لا يقضي من الأجزاء المنسية في الصلاة غير السجود والتشهد على الأحوط في الثاني، فينوي أنّهما قضاء المنسيّ، والأقوى عدم وجوب قضاء أبعاض التشهد حتى الصلاة على النبي وآله.

المسألة2. لا يجب التسليم في التشهد القضائي، كما لا يجب التشهد والتسليم في السجدة القضائية، نعم لو كان المنسي التشهد الأخير فالأحوط إتيانه بقصد القربة المطلقة من غير نية الأداء والقضاء مع الإتيان بالسلام بعده، كما أنّ الأحوط إتيان سجدتي السهو.

المسألة3. لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوات محل تداركهما ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده بالشك فالأحوط وجوب القضاء، وإن كان الأقوى عدمه.

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست