responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 77

الشك

المسألة1. من شك في الصلاة فلم يدر أنّه صلّـى أم لا، فإن كان بعد مضيّ الوقت لم يلتفت وبنى على الإتيان بها. وإن كان قبله أتى بها، والظن بالإتيان وعدمه هنا بحكم الشك.

المسألة2. إنّما لا يعتني بالشك في الصلاة بعد الوقت ويبني على إتيانها فيما إذا كان حدوث الشك بعده، فإذا شك فيها في أثناء الوقت ونسي الإتيان بها حتى خرج الوقت وجب قضاؤها، وإن بقي شكه إلى ما بعد الوقت وكان شاكاً فعلاً في الإتيان.

المسألة3. حكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره، فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه، وأمّا الوسواسي فالظاهر أنّه لا يعتني بالشك وإن كان في الوقت.

المسألة4. من شك في شيء من أفعال الصلاة، فإن كان قبل الدخول في غيره ممّا هو مرتب عليه وجب الإتيان به، كما إذا شك في تكبيرة الإحرام قبل أن يدخل في القراءة حتى الاستعاذة أو في الحمد قبل الدخول في السورة، وإن كان بعد الدخول في غيره ممّا هو مرتب عليه، وإن كان مستحباً لم يلتفت، وبنى على الإتيان به، سواء كان الغير من الأجزاء المستقلة كما تقدم، أو غيرها كما إذا شك في الإتيان بأوّل السورة وهو في آخرها، وإن كان الأحوط الإتيان بالمشكوك فيه بقصد القربة المطلقة.

المسألة5. لو شك في صحّة ما وقع وفساده لم يلتفت وإن كان في المحل، وإن كان الاحتياط في

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست