responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 61

المعادن.

المسألة16. لو فقد ما يصحّ السجود عليه في أثناء الصلاة قطعها في سعة الوقت، وفي الضيق سجد على غيره بالترتيب المتقدم.

المسألة17. يعتبر في المكان الذي يصلي فيه الفريضة أن يكون مستقراً غير مضطرب، فلو حصل الاستقرار في السفينة السائرة وشبهها صحت صلاته مع التحفظ على سائر الشروط، هذا مع الاختيار، وأمّا مع الاضطرار فيصلي ماشياً وعلى الدابة وفي السفينة غير المستقرة ونحوها مراعياً للاستقبال بما أمكنه، فينحرف إلى القبلة كلما انحرف المركوب مع الإمكان.

المسألة18. تستحب الصلاة في المساجد، بل يكره عدم حضورها بغير عذر، خصوصاً لجار المسجد، وأفضلها المسجد الحرام، ثمّ مسجد النبي صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم، ثم مسجد الكوفة والأقصى، ثمّ المسجد الجامع، ثمّ مسجد القبيلة، ثم مسجد السوق، وكذا تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة عليهم السَّلام، خصوصاً مشهد أمير المؤمنين وحائر أبي عبد اللّه الحسينعليمها السَّلام.

المسألة19. من المستحبات الأكيدة بناء المسجد، وفيه أجر عظيم وثواب جسيم.

المسألة20. الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجداً مع قصد القربة وصلاة شخص واحد فيه بإذن الباني فيصير مسجداً.

الأذان والإقامة

المسألة1. لا إشكال في تأكد استحبابهما للصلوات الخمس، أداءً وقضاءً حضراً وسفراً، للرجال والنساء في كلّ حال حتى قال بعض بوجوبهما، والأقوى

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست